إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى، فلا بد أن يكون قربة، ولا نذر في معصية الله١، ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى٢، ومنه النذر على القبور٣، وعلى ما لم يأذن به الله٤، ومن أوجب على نفسه فعلًا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه٥.
وكذلك إن كان مما شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه٦، ومن نذر نذرًا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين٧