إلا الذكر الرضيع١، ولعاب كلب٢، وروث٣، ودم حيض٤، ولحم خنزير٥، وفيما عدا ذلك خلاف٦.والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه