الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع١، وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه له موكله كانت الزيادة للموكل٢، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح٣.
Kitab: Al-Adillah ar-Radhiyyah · Pengarang: محمد صبحي حلاق
يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع١، وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه له موكله كانت الزيادة للموكل٢، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح٣.
Rujukan halaman ini: الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية، ص 180 (SanadKitab #6400, hlm. urut 231)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.