ودية الذمي نصف دية المسلم١، ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث٢، وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها، وكذلك تجب الدية كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها وفي الهامشة عشرها، وفي كل أصبع عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في الموضحة٣، وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبًا٤، وفي الجنين إذا خرج ميتًا الغرة٥، وفي المملوك قيمته وأرشه بحسبها٦.
Kitab: Al-Adillah ar-Radhiyyah · Pengarang: محمد صبحي حلاق
Baca halaman 209
Rujukan halaman ini: الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية، ص 209 (SanadKitab #6400, hlm. urut 262)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.