وتجوز مهادنة الكفار١، ولو بشرط وإلى أجل أكثره عشر سنين٢، ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية٣، ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب٤.