[الباب السادس] : باب التيمم ١يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل٢، لمن لا يجد الماء٣، أو خشي الضرر من استعماله٤ وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحها مرة بضربة