الصحابي على القياس (¬١)، وكتابه "الموطأ" أكبر شاهد على ذلك، فهو مشتمل على كثير من الأحاديث المرسلة، والمنقطعة.
قال ابن عبد البر: وأصل مذهب مالك ﵀ والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة، ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء (¬٢).
وقال ابن العربي: تحقيق مذهب مالك أنه لا تقبل إلَّا مراسيل أهل المدينة (¬٣).
٣ - الإِمام محمد بن إِدريس الشافعي
تقدم رأيه في قبول المراسيل (¬٤).
وقد عمل بعدة أحاديث ضعيفة، وقدمها على القياس، من ذلك:
تقديمه خبر تحريم صيد وج (¬٥) مع ضعفه على القياس.
وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي (¬٦) مع ضعفه، ومخالفته