ولذلك قال النووي: إنه ضعيف باتفاق المحدثين (¬١).
٤ - وجاء في "كشف الحقائق" و "الاختيار" و "الدر المختار" وغيرها حديث: "لا مهر أقل من عشرة دراهم" (¬٢).
وهو حديث رواه الدارقطني عن جابر بن عبد الله بلفظ: "لا تنكحوا النساء إِلا الأكفاء، ولا يزوجهن إِلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" (¬٣).
وأخرجه البيهقي، وقال: هذا حديث ضعيف بمرة (¬٤).
٥ - وجاء في "المبسوط" و "حاشية ابن عابدين" حديث ابن البيلماني (¬٥) أن رسول الله ﷺ أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به، فضرب عنقه، وقال: "أنا أولى من وفى بذمته" (¬٦).
رواه عبد الرزاق والدارقطني وقال: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما أرسله، والبيهقي وقال: هذا خطأ من وجهين ثم ذكرهما (¬٧).