حجر (¬١) عن أبيه، قال: "استكرهت امرأة على عهد رسول الله ﷺ، فدرأ عنها رسول الله ﷺ الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا" (¬٢).
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل.
وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، لأنه ولد بعد أبيه بستة أشهر (¬٣).
حكمه:
الحديث المنقطع ضعيف لا يحتح به لتخلف شرط من شروط القبول - وهو الاتصال- ومن منع قبول المرسل، فهو أشد منعا للمنقطع، لأن المجهول في المرسل يحتمل أن يكون صحابيا وهم عدول، ويحتمل أن يكون تابعيا وهم أقرب الناس إلى العدالة بعد الصحابة (¬٤).