منكر سندًا ومتنًا، والمعروف ما رواه: أبو داود (¬١)، والنسائي (¬٢)، وابن ماجه (¬٣)، والدارمي (¬٤)، وغيرهم من طرق عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (يتصدق بدينار، أو نصف دينار)، واللفظ لأبي داود.
وهكذا رواه: أبو داود -مرة أخرى- (¬٥)، والترمذي (¬٦)، والدارمي (¬٧)، وغيرهم من طرق عن خُصيف (وهو: ابن عبد الرحمن الجزري)، ورواه الترمذي -مرة أخرى- (¬٨)، وعبد الرزاق (¬٩)، والنسائى في الكبرى (¬١٠)، والبيهقي في الكبرى (¬١١)، وغيرهم من طرق عن عبد الكريم (وهو: ابن مالك الجزري)، كلهم عن مقسم عن ابن عباس به، على اختلاف بينهم في لفظه، ولكن