Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 139

  1. كتاب المياه
  2. ٢١ - خروج يسير الدم من السبيلين ينقض الوضوء

فَصل

٢١ - خروج يسير (١) الدم من السبيلين ينقض الوضوء.

وخروجه من غيرهما لا ينقض (٢).

والفرق: أن السبيلين هما المخلوقان لخروج نجاسة البدن، فالخارج منهما وإن قل وندر يجب الطهر منه، كالدود ونحوه، ولولا قوله ﷺ: "من استنجى من الريح فليس منا" (٣). رواه الطبراني، لوجب الاستنجاء منها قياسًا.

بخلاف المخارج غيرهما، فإنها خلقت لخروج الطاهرات، كالدمع والعرق ونحوهما/، فخروج اليسير النادر منها يلحق بالغالب - وإن كان نجسًا -[٥/أ]

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 139 (SanadKitab #6534, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.