وخروج يسير البول والغائط من غيرهما ينقض (١).
والفرق: أن يسير نجاسة غيرهما معفو عنه؛ لما رواه الدارقطني، وقد تقدم (٢).
بخلاف البول والغائط، فإنهما أفحش النجاسات وأغلظهما، فسوي بين يسيرهما وكثيرهما؛ لزيادة فحشهما.
فَصل
٢٤ - خروج الدودة من أحد السبيلين ينقض (٣).
وخروجها من الجرح لا ينقض. على اختيار الخرقي (٤) (٥).
والفرق: أن الخارجة من السبيل متولدة من النجاسة فتكون نجسة، ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها من السبيلين.
بخلاف الجرح، فإن الناقض منه يشترط كثرته، والدودة يسيرة، فافترقا (٦).