والفرق: ما تقدم (١).
قلت:
فصل
٢٩ - مسُّ الذكر ينقض الوضوء.
ومس الأنثيين لا ينقض (٢).
والفرق: ما روي أن النبي ﷺ قال: "من مسَّ ذكره فليتوضأ" رواه الإمام أحمد (٣)، وغيره (٤).
ولأن مسه يدعو إلى خروج الخارج.
بخلاف الأنثيين، فإنهما لا نص فيهما، ولا هما في معنى ما نص عليه، لكون مسهما لا يدعو إلى خروج الخارج، فافترقا (٥).