التحرز منه، كما لا يشق من بول الجارية (١).
قلت: هذا لا ينهض، ويكفي النص فرقاً.
فَصل
٤١ - الحيض يمنع وجوب الصلاة.
ولا يمنع وجوب الصوم (٢).
والفرق: قول عائشة ﵂: (كنَا نحيض على عهد رسول الله ﷺ، فكنَّا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) متفق عليه (٣).
وأيضاً، فإن الصلاة تتكرر، فيشق قضاؤها، فسامح الشرع بذلك.
بخلاف الصوم؛ فإنه قليل، وقد لا يصادفها بالمرة، فقضاؤه لا مشقة فيه (٤).
قلت:
فصل
٤٢ - يلزم المرأة نقض شعرها لغسل الحيض.