Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 295

  1. كتاب الكفالة والضمان والحوالة
  2. ٢١٧ - إذا برئ المدين برئ ضامنه، ولا عكس

كتاب الكفالة والضمان والحوالة

[فصل]

٢١٦ - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حدّ، سواء كان لله أو لآدمي.

وتصح كفالة من عليه مالٌ، كالديون، أو بيده مغصوب (١).

والفرق: أن الكفالة إنما شرعت لاستيفاء ما على المكفول عند تعذر إحضاره من الكفيل، وذلك في المال ممكنٌ.

أما في الحدود فلا؛ لأن النيابة لا تدخلها؛ لأن الواجب على المكِفول من العقوبة لا يجب (٢) استيفاؤه من الكفيل، فبطلت فائدة الكفالة، فلم تصح (٣).

فصل

٢١٧ - إذا برئ المدين برئ ضامنه، ولا عكس (٤)

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 295 (SanadKitab #6534, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.