Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 338

  1. كتاب العارية
  2. ٢٧٣ - يلزم المستعير مؤنة رد العارية

كتاب العارية

[فصل]

[٣٣/ أ] ٢٧٢ - /إذا أعاره أرضًا ولم يقدِّر مدتها جاز (١).

ولو أجَّره ولم يقدر المدة لم يجز (٢).

والفرق: أن الإجارة من العقود اللازمة، فأثَّرت الجهالة فيها، كالبيع.

بخلاف العارية، فإنها من العقود الجائزة فلا تقدح الجهالة فيها، كالجعالة (٣).

فصل

٢٧٣ - يلزم المستعير مؤنة رد العارية (٤).

ولا يلزم المستأجر مؤنة رد العين المؤجرة (٥).

والفرق: أن المستعير ضامنٌ للرد، فلزمه مؤنته (٦)، كالغاصب.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 338 (SanadKitab #6534, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.