كتاب العارية
[فصل]
[٣٣/ أ] ٢٧٢ - /إذا أعاره أرضًا ولم يقدِّر مدتها جاز (١).
ولو أجَّره ولم يقدر المدة لم يجز (٢).
والفرق: أن الإجارة من العقود اللازمة، فأثَّرت الجهالة فيها، كالبيع.
بخلاف العارية، فإنها من العقود الجائزة فلا تقدح الجهالة فيها، كالجعالة (٣).
فصل
٢٧٣ - يلزم المستعير مؤنة رد العارية (٤).
ولا يلزم المستأجر مؤنة رد العين المؤجرة (٥).
والفرق: أن المستعير ضامنٌ للرد، فلزمه مؤنته (٦)، كالغاصب.