Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 436

  1. كتاب النكاح
  2. ٤١١ - يجوز للعبد تزوج جارية ابنه

فصل

٤١٠ - إذا زوَّج أمته أو بنته المجبرة بعبده الصغير، جاز له أن يتولى طرفي العقد (١).

ولو أراد تزوج بنت عمه بإذنها وولايته، لم يجز له تولي الطرفين (٢).

والفرق: أنه في الثانية إنما ملك العقد بالإذن، لا بالإجبار، فلا يجوز أن يتولى طرفي العقد، كالوكيل في البيع (٣).

بخلاف الأولى، فإنه إنما ملك بالإجبار.

ثم إنه في الأولى عاقدٌ لنفسه، وفي الثانية عاقدٌ لغيره (٤).

فَصل

٤١١ - يجوز للعبد تزوج جارية ابنه.

ولا يجوز للحر (٥).

والفرق: أن الحزَ يملك، وله في جارية ابنه شبهة ملك يسقط عنه بها الحد بوطئها، فلم يجز أن يتزوجها، كالمشتركة.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 436 (SanadKitab #6534, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.