بخلاف تلك المسائل، فإن ماله عاد إليه بعينه (١).
فَصل
٤٤١ - قد قدَّمنا (٢) أنها إذا وهبت زوجها المهر، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، فإنه يرجع عليها بعوضه.
ولو أبرأته منه لم يرجع عليها. في أصح الروايتين (٣).
والفرق: أنها في الأولى حصل لها الصداق، ثم عاد إلى الزوج بعقدٍ مستأنفٍ، فهو كما لو اشتراه منها.
وفي الثانية، أسقطت حقها، فكأنه لم يفرض لها شيءٌ (٤).
فَصل
٤٤٢ - للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال (٥).
وليس للبائع منع تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه، بل (٦) يجبر على تسليمه قبل قبض ثمنه (٧).
والفرق: أنه لو تعذَّر تسليم الثمن أمكن الرجوع في المبيع.