Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 482

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٧٠ - إذا قال: أنت طالق ثم قال: إن فعلت كذا، دين، ولم يقبل منه في الحكم نص عليه

قلت: وصريح كلام صاحب المحرر: ولو قال: نساؤه طوالق، واستثنى بقلبه إلا فلانة، لم تطلق. عند القاضي (١).

والفرق: أن الثلاث نصٌّ في العدد، فلا ترفعه النية.

بخلاف الثانية: فإن قوله: نساؤه غير نصٍ في جميع نسائه، ولكنه عموم (٢) أراد به خصوصًا، فقبل منه؛ لأن العام يدخله التخصيص، فافترقا (٣).

ولو قال: نساؤه الأربع طوالق صارت الثانية مثل الأولي (٤).

فَصل

٤٧٠ - إذا قال: أنت طالق ثم قال: إن فعلت كذا، دُيّن، ولم يقبل منه في الحكم (٥). نص عليه.

ولو قال: أنت طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه إلا واحدة، لم يقبل باطنًا ولا ظاهرًا (٦).

والفرق: أنه في الأولى يدعي: صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يحتمله فدُيِّن (٧).

بخلاف الثانية، لما مرَّ في الفصل المتقدم.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 482 (SanadKitab #6534, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.