Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 500

  1. كتاب الطلاق
  2. ٥٠٠ - إذا قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، فولدتهما معا طلقت ثلاثا

فَصل

٤٩٨ - إذا قال لأربعٍ: كلما ولدت واحدةٌ منكن فصواحباتها طوالق، فولدت اثنتان معًا، ثم اثنتان معًا، طلقت الوالدتان أولًا كل واحدةٍ منهما ثلاثًا.

وكل واحدةٍ من الوالدتين أخيرًا طلقتين.

والفرق: أن بولادة الأولتين طلقت كل منهما طلقةٌ بصاحبتها، وبولادة الأخريين طلقتين، فتكمل الثلاث.

وكل واحدةٍ من الأخريين طلقتين بالأولتين، وانقضت عدتهما بولادتهما، فلم يلحقهما بهما طلاق (١).

فَصل

٤٩٩ - إذا قال: إن كنت حاملًا بذكرٍ فأنت طالق، فوضعت أنثى وذكرًا، طلقت.

ولو كان مكانه: إن كان حملك، لم تطلق.

والفرق: أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، فكأنه قال: إن كان جميع حملك ذكرا، ولو قال ذلك فولدتهما لم تطلق.

بخلاف الأولى، فإنَّ الحامل بذكرٍ وأنثى حاملٌ بأحدهما (٢).

فَصل

٥٠٠ - إذا قال: إن كنت حاملًا بذكرٍ فأنت طالق طلقةً، وإن كنت حاملًا بأنثى/ [٥٩/ب] فأنت طالق طلقتين، فولدتهما معًا طلقت ثلاثًا.

ولو كان مكان: إن كنت حاملًا، إن كان حملك، فولدتهما معًا لم تطلق (٣).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 500 (SanadKitab #6534, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.