Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 518

  1. كتاب الرجعة
  2. ٥٢٤ - لا تصح الرجعة في الردة رواية واحدة

تلك المحبة، أو رجعها إلى الإهانة التي كانت فيها قبل النكاح، لم يصح.

والفرق: أنه في الأولى أتى بصريح الرجعة، وذكر علَّتها، فكان ذلك مؤكدًا لصحتها.

بخلاف الأخرى، فإنه أخبر عما يصلح اللفظ له، وأنه راجعها إلى غير زوجيته (١).

فَصْل

٥٢٤ - لا تصح الرجعة في الردَّة (٢). رواية واحدة.

وتصح في الإحرام. في أصح الروايتين (٣).

والفرق: أن تحريم الإحرام لا يفضي إلى زوال الملك، فتصح فيه الرجعة كزمان الحيض.

بخلاف تحريم الردَّة، فإنه يفضي إلى زوال الملك، فتنافيه الرجعة (٤).

قلت: ليس في الرجعة زمن الردَّة عن الإمام أحمد ﵁ رواية (٥)، وإنما أكثر الأصحاب على البطلان، وقال ابن حامد، والقاضي: تكون موقوفةً، إن أسلم المرتد منهما في العدة صحَّت، وإن لم يسلم في العدة تبيَّنا أن الفرقة

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 518 (SanadKitab #6534, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.