Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 523

  1. كتاب الإيلاء
  2. ٥٣١ - إذا امتنع المولي من الفيئة والطلاق، طلق الحاكم عليه

الإيلاء (١).

ولو طلقها تخلص من المطالبة، لا من الايلاء (٢).

والفرق: أنه بالفيئة يحنث، وتنحل اليمين، فيسقط حكمها، وبالطلاق لا تنحل اليمين، فيبقى حكمها، فإن عاد إليها وقد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهرٍ وقف لها كالأول، وإن بقي أربعة أشهرٍ فما دون، فليس لها المطالبة بالفيئة (٣)، فافترقا.

فَصْل

٥٣١ - إذا امتنع المولي من الفيئة والطلاق، طلَّق الحاكم عليه.

ولو أسلم وتحته كثير من أربع فأبى أن يختار، حُبس وضُيِّق عليه ليختار، ولا يختار الحاكم عنه.

والفرق: أن الحقَّ في الإيلاء لواحدةٍ بعينها، والطلاق تدخله النيابة، فاستوفاه الحاكم، كالدَّين.

والحق في الاختيار لجماعتهن له، فلم يقم الحاكم فيه مقامه (٤).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 523 (SanadKitab #6534, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.