Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 579

  1. كتاب الجنايات
  2. ٦١٧ - إذا قطع الذكر والأنثيين معا، أو قطعه ثم قطعهما، لزمه ديتان

غيرهما، فاختصا بالمقدَّر في موضحتهما (١).

بخلاف غيرهما من بقية الأعضاء لخلوها من جميع ما ذكرنا، ولأنا لو أوجبنا في الموضحة في الأنملة خمساً من الإبل لوجب فيها أكثر مما يجب في قطعها، وهذا المعنى معدومٌ في الرأس والوجه (٢).

فَصْل

٦١٦ - إذا أوضحه في موضعين من رأسه، ولم يخرق الحاجز بينهما، فأرش ذلك عشرٌ من الإبل.

ولو عاد الجاني فخرق ما بينهما قبل الاندمال، لم يلزم الجاني إلا خمسٌ من الإبل.

والفرق: أنهما موضحتان في الأولى، وموضحةٌ في الثانية (٣).

فَصْل

٦١٧ - إذا قطع الذكر والأنثيين معاً، أو قطعه ثمَّ قطعهما، لزمه ديتان.

ولو قطعهما ثمَّ قطعه، لزمه بقطعهما ديةٌ، وفي قطعة حكومةٌ. في روايةٍ (٤) نقلها ابن منصور (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 579 (SanadKitab #6534, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.