Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 584

  1. كتاب الجنايات
  2. ٦٢٦ - إذا جنى عبد على حر موضحة مثلا، فأبرأه منها، لم يصح

عن القود، ثبت له المال، ولم يسقط بعفوه (١).

ولو كان السيد مكاتباً، لم يجب له مال في رقبة الجاني (٢).

والفرق: أن حقوق الغرماء تعلقت برقاب عبيده، فلذلك تعلق أرش الجناية على أحدهم برقبته.

بخلاف المكاتب، فإنَّه لم يتعلق حق أحدٍ برقبة عبيده (٣).

فَصْل

٦٢٥ - إذا جنى على المكاتب مثلُه، أو عبدٌ جنايةً توجب القصاص فيما دون النفس، فعفى على غير مالٍ لم يسقط (٤).

ولو جنى عبدٌ أو مكاتبٌ على حرٍ، فعفى على غير مالٍ سقط (٥).

والفرق: أن المكاتب لا يملك إسقاط المال، فلذلك لم يسقط (٦).

بخلاف الحر، فإنَّه يملك إسقاط المال، فافترقا (٧).

فَصْل

٦٢٦ - إذا جنى عبدٌ على حرٍ موضحةً مثلاً، فأبرأه منها، لم يصح (٨).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 584 (SanadKitab #6534, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.