بخلاف المميز، فإنَّه لا يُسرق بل يُخدع، ولا قطع على الخادع (١)، فافترقا.
فَصل
٦٤٩ - إذا سرق باب دارٍ مفتوحًا أو مغلقًا، قطع (٢).
ولو سرق باب خزانةٍ، لم يقطع (٣).
والفرق: أنَّه سرق الباب وهو محرزٌ بنَصْبِه وتسميره، فقد سرقه من حرز مثله، فقطع.
بخلاف الخزانة، فإنَّه محرزٌ بباب الدار، فإذا لم يكن مغلقًا أو لا باب للدار لم يسرق من حرزٍ، فلذلك لم يقطع (٤).
فَصل
٦٥٠ - إذا نام حرٌّ على أمتعته، فحملهما السارق وأخذهما، لم يقطع.
ولو نام عبد صاحب المتاع عليه، فأخذهما السارق، لزمه القطع. ذكره ابن عقيل (٥).