كتاب الجهاد
[فصل]
٦٥٧ - يجوز للغانمين ذبح الحيوان من الغنيمة وكل لحمه.
ولا ينتفعون بجلده، بل يردونه في المغنم.
والفرق: أن اللحم طعامٌ، فجاز لهم أكله من الغنيمة، كغيره من الأطعمة.
بخلاف الجلود، فإن الحاجة لا تدعو إليه، فلم يجز الانتفاع بها (١).
فَصل
٦٥٨ - إذا كان مع المجاهدين جوارح للصيد، لم يجز إطعامها من الغنيمة (٢) بخلاف علف الدواب (٣).
والفرق: أن العلف تدعو إليه الحاجة لدفع العدو، كأكل المجاهدين (٤).
بخلاف الجوارح، فإنَّه لا حاجة إليها (٥).