Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 625

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. ٦٨٣ - إذا سمى على سهم أو إرسال جارح إلى صيد، فأصاب غيره فقتله، أبيح أكله

كتاب الصيد والذبائح

[فصل]

٦٨٢ - إذا أكل الكلب أو الفهد من الصيد حرم.

ولو أكل الصقر أو البازي (١) لم يحرم (٢).

والفرق: أن جارح الطير يُعلَّم بالأكل، فلم يحرم.

والسباع تُعلَّم بترك الأكل، فحرم ما أكل منه (٣).

فَصل

٦٨٣ - إذا سمى على سهم أو إرسال جارح إلى صيدٍ، فأصاب غيره فقتله، أبيح أكله (٤).

ولو أضجع شاة ليذبحها فسمى، ثم بدا له ذبح غيرها، لم تجزئه التّسمية الأولى (٥).

والفرق: أن التّسمية على الثَّانية ممكنةٌ.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 625 (SanadKitab #6534, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.