فَصل
٧٩١ - إذا أعتق الأمة الحامل، عتق حملها.
وإن أعتق الحمل، لم تعتق أمه (١).
والفرق: أن الولد يعتق بعتق أمه تبعًا، كما يتبعها في البيع والهبة.
بخلاف الثانية، فإن الأمة لا تتبعه في الوصية، فلذلك عتق بعتقها، ولم تعتق بعتقه (٢).
Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم
فَصل
٧٩١ - إذا أعتق الأمة الحامل، عتق حملها.
وإن أعتق الحمل، لم تعتق أمه (١).
والفرق: أن الولد يعتق بعتق أمه تبعًا، كما يتبعها في البيع والهبة.
بخلاف الثانية، فإن الأمة لا تتبعه في الوصية، فلذلك عتق بعتقها، ولم تعتق بعتقه (٢).
Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 700 (SanadKitab #6534, hlm. urut 689)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.