Lewati ke konten

Kitab: Sunanu Abi Dawud · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 2, halaman 21

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أين تصدق الأموال

١٥٩٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ «فِي قَوْلِهِ: لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ قَالَ: أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا، وَلَا تُجْلَبَ إِلَى الْمُصَدِّقِ وَالْجَنَبُ عَنْ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضًا لَا يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا يَقُولُ: وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ».

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ط دهلي مع عون المعبود، ج 2، ص 21 (SanadKitab #654, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.