Lewati ke konten

Kitab: Sunanu Abi Dawud · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 2, halaman 210

  1. كتاب النكاح
  2. باب في حق المرأة على زوجها

٢١٤٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ، قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَلَا تُقَبِّحْ: أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللهُ.

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ط دهلي مع عون المعبود، ج 2، ص 210 (SanadKitab #654, hlm. urut 2841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.