Lewati ke konten

Kitab: Sunanu Abi Dawud · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 2, halaman 263

  1. كتاب الطلاق
  2. باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره

٢٣٠٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ يَعْنِي ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخِرِ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.»

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ط دهلي مع عون المعبود، ج 2، ص 263 (SanadKitab #654, hlm. urut 3069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.