Lewati ke konten

Kitab: Sunanu Abi Dawud · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 75

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها

٢٨٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: نَا زُهَيْرٌ ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ، «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ. قَالَ: قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ. قَالَتْ: وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَيُجْزِئُ أَوْ يَقْضِي عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: وَإِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ، أَفَيُجْزِئُ أَوْ يَقْضِي عَنْهَا أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.»

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ط دهلي مع عون المعبود، ج 3، ص 75 (SanadKitab #654, hlm. urut 3934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.