Lewati ke konten

Kitab: Sunanu Abi Dawud · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 106

  1. كتاب الخراج والفيء والإمارة
  2. باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

٢٩٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. قُلْتُ: «أَلَا تَتَّقِينَ اللهَ؟ أَلَمْ تَسْمَعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ، وَلِضَيْفِهِمْ، فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِي؟»

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ط دهلي مع عون المعبود، ج 3، ص 106 (SanadKitab #654, hlm. urut 4076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.