Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syama'il asy-Syarifah · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca halaman 71

  1. باب كان وهي الشمائل الشريفة

صَحبه بِوُجُوبِهِ ونوم الْمُصْطَفى ﷺ بِغَيْر وضوء وَهُوَ جنب بِفَرْض صِحَة الْخَبَر بِهِ لبَيَان الْجَوَاز وَحِكْمَة الْوضُوء تَخْفيف الْحَدث سِيمَا إِن قُلْنَا بِجَوَاز تَفْرِيق الْغسْل فينويه فيرتفع الْحَدث عَن تِلْكَ الْأَعْضَاء وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة بِسَنَد قَالَ ابْن حجر رِجَاله ثِقَات عَن شَدَّاد رَفعه إِذا أجنب أحدكُم من اللَّيْل ثمَّ أَرَادَ أَن ينَام فَليَتَوَضَّأ فَإِنَّهُ نصف غسل الْجَنَابَة وَقيل حكمته أَنه أحد الطهارتين وَعَلِيهِ فَيقوم التَّيَمُّم مقَامه وَقد رُوِيَ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد قَالَ ابْن حجر حسن عَن عَائِشَة كَانَ إِذا أجنب فَأَرَادَ أَن ينَام توضا أَو تيَمّم أَي عِنْد فقد المَاء وَقيل حكمته أَن ينشط إِلَى الْعود أَو الْغسْل وَنقل ابْن دَقِيق الْعِيد عَن نَص الشَّافِعِي أَنه مثل الْجنب الْحَائِض بعد الِانْقِطَاع وَفِيه ندب التنظف عِنْد النّوم قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ وحكمته أَن الْمَلَائِكَة تبعد عَن الْوَسخ وَالرِّيح الكريه بِخِلَاف الشَّيَاطِين وَإِذا أَرَادَ أَن يَأْكُل أَو يشرب وَهُوَ جنب غسل يَدَيْهِ ثمَّ يَأْكُل وَيشْرب لِأَن أكل الْجنب بِدُونِ ذَلِك يُورث الْفقر كَمَا جَاءَ فِي خبر الديلمي عَن شَدَّاد بن أَوْس يرفعهُ ثَلَاث تورث الْفقر أكل الرجل وَهُوَ جنب قبل أَن يغسل يَدَيْهِ وقيامه عُريَانا بِلَا مئزر وسترة وَالْمَرْأَة تَشْتُم زَوجهَا فِي وَجهه د ن هـ عَن عَائِشَة قَالَ الهيثمي رِجَاله ثِقَات وَفِي الْمِيزَان عَن ابْن عدى مُنكر

٨٠ - (كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يُبَاشر امْرَأَة من نِسَائِهِ وَهِي حَائِض أمرهَا أَن تتزر ثمَّ يُبَاشِرهَا) خَ د عَن مَيْمُونَة // صَحَّ //

(كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يُبَاشر امْرَأَة من نِسَائِهِ) أَي يلصق بَشرته ببشرتها قَالَ الحرالي الْمُبَاشرَة التقاء البشرتين عمدا وَلَيْسَ المُرَاد هُنَا الْجِمَاع فَقَط وَهِي حَائِض أمرهَا أَن تتزر ثمَّ يُبَاشِرهَا بالمئزر أَي بالاتزار اتقاء عَن مَحل الاذى وَفِي رِوَايَة تأتزر بهمزتين قَالَ القَاضِي الْهَرَوِيّ وَهِي الصَّوَاب فَإِن الْهمزَة لَا تُدْغَم فِي التَّاء وَلَعَلَّ الْإِدْغَام من تَحْرِيف بعض الروَاة وَفِي الْمفصل إِنَّه خطأ لَكِن قيل إِنَّه مَذْهَب كُوفِي وَالْمرَاد أمرهَا بِعقد إِزَار فِي وَسطهَا يستر مَا بَين سرتها وركبتها كالسراويل وَنَحْوه أَي يضاجعها ويمس بَشرَتهَا وتمس بَشرته للأمن حِينَئِذٍ من الْوُقُوع فِي الوقاع الْمحرم وَهُوَ ﷺ أملك النَّاس لأربه وَلَا يخَاف عَلَيْهِ مَا يخَاف عَلَيْهِم من أَن من حام حول الْحمى يُوشك أَن يَقع فِيهِ لكنه فعل ذَلِك تشريعا للْأمة فَأفَاد أَن

Rujukan halaman ini: الشمائل الشريفة - مستل من فيض القدير للمناوي، ص 71 (SanadKitab #6589, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.