بتصويرِ مسألةِ: (التلفيق في الاجتهاد)، يمكنُ القول بأنَّ خلافَ العلماءِ في مسألةِ: (إحداث قول ثالث) منزّلٌ عليها؛ إذ حقيقةُ فعلِ المجتهدِ في هذا القسم هي إحداث قولٍ ثالثٍ.
وقد جَعَلَ الشيخُ محمد بخيت المطيعي مسألةَ التلفيق كمسألةِ: (إحداث قول ثالث) (¬١).
ويظهرُ أثرُ التلفيقِ في الاجتهادِ عند المانعين مِنْ إحداثِ قولٍ ثالثٍ مطلقًا، وعند المفصِّلين في المسألةِ (¬٢)، كما سيأتي في الأقوال بعدَ قليلٍ.
وقد نصَّ بعضُ العلماءِ (¬٣) على أنَّ التلفيقَ في الاجتهادِ له حكمُ المسألتين الأصوليتين الآتيتين:
المسألة الأولى: إذا اختلف المجتهدون في مسألةٍ ما على قولين، فهلْ للمجتهدِ بعدهم أنْ يأتي بقولٍ آخر غير القولين السابقين؟
المسألة الثانية: إذا اختلفَ المجتهدون في مسألتين على قولين، فَذَهَبَ بعضُهم إلى الجوازِ فيهما، وذَهَبَ الباقون إلى التحريمِ فيهما، فهلْ
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 2، ص 1054 (SanadKitab #66, hlm. urut 1026)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.