وقد أحدثَ محمد بنُ سيرين (¬١) قولًا ثالثًا، فذَهَبَ إلى أن للأم ثلثَ التركةِ إنْ كانَ الميتُ زوجًا، ولها ثلث الباقي إنْ كانَ الميت زوجةً (¬٢).
مناقشة الدليل الثالث: نوقش الدليل مِنْ أربعة أوجه:
الوجه الأول: أنَّنا لا نقبلُ إحداثَ قولٍ ثالثٍ مِنْ أحدٍ من التابعين إذا كانَ خلافُ الصحابةِ ﵃ على القولين مستقرًا؛ وذلك لمخالفةِ التابعين إجماع الصحابةِ ﵃ على انحصارِ الحقِّ في أقوالهم (¬٣)، وإذا ثَبَتَ في الشاهد المؤيّد لدليلِكم إجماعُ الصحابةِ ﵃ لم نقبلْ قولَ التابعي.
الوجه الثاني: يحتمل أنْ يكونَ إحداثُ القولِ الثالثِ مِن القسمِ الجائز، فقد يكون إحداثُه قبلَ استقرارِ خلافِ الصحابةِ ﵃ على قولين؛
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 2، ص 1064 (SanadKitab #66, hlm. urut 1036)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.