التعريفُ الثالثُ: استفراغُ الوسعِ في طلب الظنِّ بشيءٍ مِنْ الأحكامِ الشرعيةِ، على وجهٍ يحسُّ مِنْ نفسِه العجزَ عن المَزيدِ عليه.
وهذا تعريفُ الآمدي (¬١).
وقد عرَّفَ ابنُ الحاجبِ الاجتهادَ يتعريفٍ قريبٍ مِنْ تعريفِ الآمدي، فعرَّفه بأنَّه: استفراغُ الفقيه الوَسعَ؛ لتحصيلِ ظنٍّ بحكمٍ شرعي (¬٢).
التعريفُ الرابعُ: استفراغُ الجهدِ في دَركِ الأحكامِ الشرعيةِ.
وهذا تعريفُ تاجِ الدِّينِ الأرموي (¬٣).
واختاره: القاضي البيضاوي (¬٤)، إلا أنَّه أبدلَ لفظةَ: (الجهدِ) بـ (الوسعِ).
التعريفُ الخامسُ: استفراغُ الفقيه وسعَه لدَركِ حكمٍ شرعي.
وهذا تعريفُ ابنِ مفلحٍ (¬٥)، والمرداوي (¬٦)، وابنِ النجارِ (¬٧).
التعريفُ السادسُ: بذلُ الوسعِ في نيلِ حكمٍ شرعي عَمَلي، بطريقِ الاستنباطِ.