Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 3, halaman 1137

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الخامس: أحكام المتمذهب
  3. المبحث الثاني: عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه في مسألة واحدة
  4. المطلب الأول: حكم تعدد أقوال إمام المذهب

لا يجوزُ عقلًا أنْ يعتقدَ أمامُ المذهبِ قولينِ مختلفينِ في وقتٍ واحدٍ، فلا يصحُّ أنْ يعتقدَ أنَّ حكمَ الفعلِ التحريم في وقتٍ معيّنٍ، ومكانٍ معيّنٍ، على وجهٍ معيّنٍ، ويعتقدَ أيضًا أنَّ هذا الفعلَ مباحٌ (¬١).

يقولُ القاضي أبو يعلى: "لا يجوزُ أنْ يُقْالَ في الحادثةِ الواحدةِ بقولين في وقتٍ واحدٍ" (¬٢).

وقد نَسَبَ أبو الخطاب (¬٣)، وابنُ مفلحٍ (¬٤)، وابنُ أمير الحاج (¬٥) القولَ بعدمِ الجوازِ إلى عامّةِ العلماءِ.

ونَسَبَه محمد الأسمندي (¬٦)، والموفقُ بنُ قدامة (¬٧) إلى عامّةِ الفقهاءِ.

بل الظاهر أنَّ هذا الأمرَ محلُّ اتفاقٍ بين الأصوليين القائلين بأنَّ المصيبَ مِن المجتهدين واحد (¬٨)؛ إذ حكى الإجماعَ عليه أبو إسحاقَ الشيرازي، فقالَ: "إنْ أردتم أنَّه لا يجوزُ أنْ يعتقدَ قولين متضادين على سبيلِ الجمعِ، مثل: أنْ يقولَ: هذا الشيءُ حلالٌ وحرامٌ، فهذا لا يجوزُ بالإجماعِ، ولا يقولُ به أحدٌ" (¬٩).

وتبع صدرُ الدين السلمي أبا إسحاقَ الشيرازي في حكايةِ الإجماعِ (¬١٠).

لكنْ جاءَ عن الإمامِ الشافعي ذكرُ قولين مختلفين في مسألةٍ واحدةٍ -

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 3، ص 1137 (SanadKitab #66, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.