Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 3, halaman 1157

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الخامس: أحكام المتمذهب
  3. المبحث الثاني: عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه في مسألة واحدة
  4. المطلب الثاني: الترجيح بين أقوال إمام المذهب

الصورة الأولى: إذا قالَ إمامُ المذهبِ قولين مختلفين، ولم ينصَّ على اختياره، وليس في الكلامِ قرينةٌ دالةٌ عليه.

الصورة الثانية: إذا قالَ إمامُ المذهبِ قولين مختلفين، ولم ينصَّ على اختيارِه، وفي الكلام قرينةٌ دالةٌ عليه.

الصورة الأولى: إذا قالَ إمامُ المذهبِ قولين مختلفين، ولم ينصَّ على اختيارِه، وليس في الكلامِ قرينةٌ دالةٌ عليه.

إذا قالَ إمامُ المذهب قولين مختلفين، ولم ينصَّ على اختيارِه، وليس في الكلام قرينةٌ دالةٌ على اختيارِه، فإنَّ الأمرَ لا يخلو من حالين:

الحال الأول: أنْ لا يَرِدَ عن إمامِ المذهبِ في موضعٍ آخر ما يدلُّ على اختيارِه.

الحال الثاني: أنْ يَرِدَ عن إمامِ المذهب في موضعٍ آخر ما يدلُّ على اختيارِه.

الحال الأول: أنْ لا يَرِدَ عن إمامِ المذهبِ في موضعٍ آخر ما يدلُّ على اختيارِه.

إذا قالَ إمامُ المذهبِ قولين مختلفين، ولم ينصَّ على اختيارِه، وليس في الكلامِ قرينةٌ دالةٌ على اختيارِه، ثمَّ لم يَرِدْ عنه في موضعٍ آخر ما يدلنا على اختيارِه، فالأقربُ أنَّ الإمامَ متوقفٌ، ومترددٌ (¬١).

وأجوبةُ علماءِ الشافعيةِ التي سقتُها في المطلبِ الأولِ تَرِدُ هنا (¬٢)، وقد ذكرتُ أنَّ الأقربَ أنَّ الإمامَ الشافعي متوقفٌ.

وقد نَسَبَ بدرُ الدّينِ الزركشيُّ إلى الآمدي القولَ بوجوبِ اعتقادِ نسبةِ

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 3، ص 1157 (SanadKitab #66, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.