Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 3, halaman 1160

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الخامس: أحكام المتمذهب
  3. المبحث الثاني: عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه في مسألة واحدة
  4. المطلب الثاني: الترجيح بين أقوال إمام المذهب

إجماعَهم، بخلافِ الصحابةِ ﵃، فإنَّه يتعيّنُ الأخذُ مِنْ أقوالِهم (¬١).

فإذا أجابَ الإمامُ أحمدُ بأقوالِ الصحابة ﵃، فأي الأقوال يُنسبُ إليه؟

• الأقوال في المسألة:

اختلف الحنابلةُ فيما إذا أجابَ الإمامُ أحمدُ بأقوالِ الصحابةِ ﵃، أي الأقوال يُنسبُ إليه على أقوال:

القول الأول: يُنْسَبُ إلى الإمامِ أحمدَ القولُ الذي يوافق دليلًا مِن الكتابِ أو من السنةِ.

وهذا القولُ وجهٌ عند الحنابلةِ (¬٢). وذَكَرَه الحسنُ بن حامد، ومالَ إليه (¬٣). واختاره ابنُ حمدان (¬٤)، وهو ظاهرُ قولِ تقي الدين بنِ تيمية (¬٥)، وهو قولُ المرداويّ (¬٦).

القول الثاني: لا يُنْسَبُ إلى الإمامِ أحمد قولٌ في هذه الصورةِ، بل هو متوقفٌ.

وهذا القولُ وجهٌ مخرَّجٌ، كما قاله الحسنُ بن حامد (¬٧)، وصرَّح بعضُ الحنابلة بأنَّه وجه في مذهبِهم (¬٨).

القول الثالث: لا يكون للإمامِ أحمدَ قولٌ في المسألةِ.

ذَكَرَ هذا القول دونَ نسبةٍ إلى أحدٍ تقيُّ الدين بن تيمية (¬٩)، والمرداويُّ (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 3، ص 1160 (SanadKitab #66, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.