وقد ذَهَبَ إلى هذا القولِ: ابنُ الهمام الحنفي (¬١)، وأمير باد شاه (¬٢).
القول الثاني: نَنسبُ القولين إلى إمامِ المذهبِ، ولا نحكمُ برجوعِه عن أحدِهما بعينِه.
وهذا القولُ هو ظاهرُ إطلاقِ الحسنِ بن حامد (¬٣)، وهو قولُ القاضي أبي يعلى (¬٤)، والفخرِ الرازي (¬٥)، وتاجِ الدين الأرموي (¬٦)، وسراجِ الدين الأرموي (¬٧)، والقاضي البيضاوي (¬٨)، وشهابِ الدين القرافي - ونصَّ على عدمِ جوازِ العملِ بأحدِ القولين (¬٩) - وصفيّ الدين الهندي - ونصَّ على عدمِ جوازِ العملِ بأحدِ القولين حتى يتبينَ التاريخُ (¬١٠) - وابنِ جزي المالكي (¬١١)، وابنِ مفلحٍ في كتابِه: (أصول الفقه) (¬١٢)، وتاجِ الدين بنِ السبكي (¬١٣)، وجمالِ الدين الإسنوي (¬١٤)، وبدرِ الدين الزركشيّ - ونصَّ على عدمِ جوازِ العملِ بأحدِ القولين حتى يتبيّن التاريخُ (¬١٥) - وابنِ رسلان الرملي (¬١٦)، وابنِ أمير الحاج (¬١٧)، وأبي علي الشوشاوي (¬١٨)، ومحمد بخيت المطيعي (¬١٩).
ومحصّل هذا القول هو التوقف عن تعيينِ القولِ الذي رَجَعَ عنه إمامُ المذهبِ (¬٢٠).