Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 3, halaman 1189

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الخامس: أحكام المتمذهب
  3. المبحث الثاني: عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه في مسألة واحدة
  4. المطلب الثاني: الترجيح بين أقوال إمام المذهب

وقد ذَهَبَ إلى هذا القولِ: ابنُ الهمام الحنفي (¬١)، وأمير باد شاه (¬٢).

القول الثاني: نَنسبُ القولين إلى إمامِ المذهبِ، ولا نحكمُ برجوعِه عن أحدِهما بعينِه.

وهذا القولُ هو ظاهرُ إطلاقِ الحسنِ بن حامد (¬٣)، وهو قولُ القاضي أبي يعلى (¬٤)، والفخرِ الرازي (¬٥)، وتاجِ الدين الأرموي (¬٦)، وسراجِ الدين الأرموي (¬٧)، والقاضي البيضاوي (¬٨)، وشهابِ الدين القرافي - ونصَّ على عدمِ جوازِ العملِ بأحدِ القولين (¬٩) - وصفيّ الدين الهندي - ونصَّ على عدمِ جوازِ العملِ بأحدِ القولين حتى يتبينَ التاريخُ (¬١٠) - وابنِ جزي المالكي (¬١١)، وابنِ مفلحٍ في كتابِه: (أصول الفقه) (¬١٢)، وتاجِ الدين بنِ السبكي (¬١٣)، وجمالِ الدين الإسنوي (¬١٤)، وبدرِ الدين الزركشيّ - ونصَّ على عدمِ جوازِ العملِ بأحدِ القولين حتى يتبيّن التاريخُ (¬١٥) - وابنِ رسلان الرملي (¬١٦)، وابنِ أمير الحاج (¬١٧)، وأبي علي الشوشاوي (¬١٨)، ومحمد بخيت المطيعي (¬١٩).

ومحصّل هذا القول هو التوقف عن تعيينِ القولِ الذي رَجَعَ عنه إمامُ المذهبِ (¬٢٠).

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 3، ص 1189 (SanadKitab #66, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.