Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 3, halaman 1200

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الخامس: أحكام المتمذهب
  3. المبحث الثالث: أخذ المتمذهب قولا رجع عنه إمامه

أصحُّ، وعليه الفتوى، إلا في نحوِ عشرين مسألةً - أو أكثر - يُفْتَى فيها على القديمِ" (¬١).

ويقولُ أيضًا: "في هذا - أيْ: في الفتوى بالقولِ القديمِ - إشعارٌ بأنَّ عليه الفتوى، فصاروا - أيْ: أئمة الشافعية - إلى ذلك في ذلك مع أنَّ القديمَ لم يبقَ قولًا للشافعي؛ لرجوعِه عنه، فيكون اختيارُهم إذنْ للقديمِ فيها مِنْ قبيلِ ما ذكرناه مِن اختيارِ أحدِهم مذهب غيرِ الشافعي إذا أدّاه اجتهادُه إليه ... بلْ أَوْلَى؛ لكونِ القديمِ قد كان قولًا له منصوصًا" (¬٢).

وقد تبع ابنُ حمدان ابنَ الصلاح فيما قرره آنفًا (¬٣).

ويقولُ محيي الدين النووي: "ثمَّ إنَّ أصحابَنا أفتوا بهذه المسائلِ مِن القديمِ، مع أنَّ الشافعيَّ رَجَعَ عنه، فلم يبقَ مذهبًا له ... فإذا عَلِمْتَ حالَ القديمِ، ووجدنا أصحابَنا أفتوا بهذه المسائل على القديمِ، حملنا ذلك على أنَّه أدّاهم اجتهادُهم إلى القديمِ؛ لظهورِ دليلِه، وهُمْ مجتهدون أفتوا به، ولا يلزمُ مِن ذلك نسبتُه إلى الشافعي، ولم يقلْ أحدٌ مِن المتقدمين في هذه المسائل: إنَّها مِن مذهبِ الشافعي" (¬٤).

فما صححّه أئمةُ المذهبِ مِنْ أقوالِ إمامِهم التي رَجَعَ عنها، لا تُنسبُ إليه (¬٥)، لكنَّها مِن المذهبِ باعتبارِ تصحيحِ أصحابِه لها.

* * *

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 3، ص 1200 (SanadKitab #66, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.