الرازي (¬١)، والموفقُ بن قدامة (¬٢)، وابنُ الحاجبِ (¬٣)، وسراجُ الدين الأرموي (¬٤)، والطوفيُّ (¬٥).
القول الثاني: يُعْتَدُّ بقولِ الفقيهِ في الإجماعِ على المسائل الفقهية.
وهذا قولُ بعضِ الحنابلةِ (¬٦). واختاره: أبو حامد الغزالي (¬٧).
وذَكَرَ القولَ دون نسبةٍ إلى أحدٍ جمعٌ مِن الأصوليين، منهم: إمامُ الحرمين الجويني (¬٨)، وأبو حامدٍ الغزالي (¬٩)، والموفقُ بن قدامة (¬١٠)، والآمديُّ (¬١١)، وابنُ التلمساني (¬١٢)، وابنُ الحاجبِ (¬١٣)، وصفيُّ الدين الهندي (¬١٤)، والطوفيُّ (¬١٥)، وعبدُ العزيز البخاري (¬١٦)، وعضدُ الدين الإيجي (¬١٧)، وابنُ مفلح (¬١٨)، وأبو زكريا الرهوني (¬١٩)، ومحمدٌ البابرتي (¬٢٠)، وأبو علي الشوشاوي (¬٢١).