Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 3, halaman 1246

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الخامس: أحكام المتمذهب
  3. المبحث الثامن إفتاء المتمذهب
  4. ثانيا: الإفتاء في الاصطلاح

وقد وافقَ الدكتورَ عبدَ الله التركي على هذا الأمر الدكتورُ علي الحكمي؛ إذ يقول: "لا يُشترطُ في تسميةِ الفتوى أنْ تكونَ جوابًا لسؤالٍ" (¬١).

التعريف السادس: إخبارٌ بحكم الله تعالى عن دليلٍ شرعي، لمنْ سألَ عنه في أمرٍ نازلٍ.

وهذا تعريف الدكتور محمد الأشقر (¬٢).

ومنْ سماتِه: قَصْرُ الإفتاءِ على السؤالِ عنْ أمرٍ نازلٍ.

وهذا محلُّ نظرٍ؛ إذلو سألَ شخصٌ عالمًا عن حكمٍ لم ينزلْ به، فأفتاه، لسُمِّيَ جوابُه حينئذٍ إفتاءً.

وبين التعريفاتِ السابقةِ قدرٌ كبيرٌ مِن التقاربِ، ومِن المهمِّ مِنْ وجهةِ نظري: أنْ يُبينَ في التعريفِ أنَّ ما يصدر عن العالمِ لا يُسمَّى إفتاءً إلا إنْ كانَ جوابًا عنْ سؤالِ سائلٍ، فبيانُ الحكمِ ابتداءً لا يسمّى إفتاءً (¬٣)، يؤيّدُ هذا: استعمالُ الإفتاءِ في القرآنِ الكريمِ جوابًا لسؤالٍ (¬٤).

وهلْ يُشترطُ أنْ يكونَ الجوابُ في الإفتاءِ ناشئًا عن اجتهادٍ؟

مَنْ نصَّ في تعريفِه على قيدِ: "معرفته بدليلِه"، ففيه إشارةٌ إلى أنَّ الفتوى لا بُد أنْ تكونَ صادرةً عن اجتهادٍ (¬٥).

ولا شكَّ في أنَّ تبيينَ المجتهدِ لحكم مسألةِ السائلِ يُسمَّى إفتاءً، وأمَّا المتمذهب، فالأقربُ مِنْ وجهةِ نظري أن ما يصدر عنه مِنْ بيانٍ لمسألةِ

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 3، ص 1246 (SanadKitab #66, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.