ثانيًا: لما اختلفَ الصحابة ﵃ في مسألةِ: (إيجاب الغسلِ بالإيلاجِ دونَ إنزالٍ)، وسالَ الصحابةُ ﵃ عائشةَ ﵂، فقالتْ: علىَ الخبيرِ سقطت، قالَ ﷺ: (إذا جَلَسَ بين شعبِها الأربع، ومسَّ الختانُ الختانَ، فقد وَجَبَ الغُسلُ) (¬١).
الدليل الثالث: أنَّ إجابةَ إمامِ المذهب بالحديثِ إعلامٌ وبيانٌ أنَّ مدلولَ الحديثِ قولُه، ولو لم يتبيّنْ له مدلولُ الحَديثِ، لما أجابَ به (¬٢).
يبقى أنْ أقولَ: إنَّ ابنَ حامدٍ (ت: ٤٠٣ هـ) أشارَ إلى قولٍ آخر في المسألةِ، وهو عدمُ نسبةِ القولِ إلى الإمامِ، وقد وَصَفَه بأنَّه شذوذٌ مِنْ بعضِ المتأخرين (¬٣).
ثالثًا: إذا أجابَ إمامُ المذهبِ بقول صحابي.
إذا أجابَ الإمامُ بقولِ صحابي، فقوله كقولِ الصحابي الذي ذكره في جوابِه (¬٤).
أمثلةُ للإجابةِ بقولِ الصحابي:
المثال الأول: قالَ المرّوذيُّ (¬٥): قلتُ للإمامِ أحمدَ: يُؤَذّنُ وهو قاعدٌ؟
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 1، ص 238 (SanadKitab #66, hlm. urut 230)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.