ذَهَبَ بعضُ علماءِ الحنابلة إلى أنَّ قولَ الإمامِ أحمدَ وجوبُ الزكاةِ في الأشنانِ والكلِأ، وطريقُ ثبوتِ القولِ هو القياسُ على إيجابِ الإمامِ أحمدَ الزكاةَ في العسلِ (¬٢).
المثال الثالث: إبطالُ إلاعتكافِ بلمسِ المرأةِ.
سُئِلَ ابنُ القاسمِ (¬٣) عن المعتكفِ إذا قبّلَ أو لمسَ، أيفسِدُ ذلك اعتكافَه؟ فقال: نعم، بلغني عن مالكِ في القُبِلة أنَّه قالَ: "ينتقضُ اعتكافُه"، واللمسُ عندي مثلُ القُبْلةِ (¬٤).
* تحرير محل النزاع:
أولًا: إنْ كانَ الفرعُ الذي سكتَ عنه إمامُ المذهبِ في معنى ما نصَّ عليه، فحكمُه مثلُ حكمِ ما نصَّ عليه، نحو: أنْ ينصَّ على أنَّ الشفعةَ (¬٥)
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 1، ص 285 (SanadKitab #66, hlm. urut 277)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.