وفي المبحث الأول: (الإجماع على مشروعية التمذهب والتقليد ودليل ذلك)، مِن الفصلِ الثاني: (التمذهب والتقليد)، اكتفى المؤلِّفُ في غالبِ فروعِ المبحثِ (¬١) التي ذكرها بالنقلِ المجردِ عن علماءِ المذاهبِ الأربعةِ.
وقد ظَهَرَ هذا الأمرُ - وهو اكتفاء المؤلّف بالنقلِ المجرّدِ عن علماءِ المذاهبِ الأربعةِ - فيما أورده تحت بعضِ المباحثِ، وظَهَرَ بصورةٍ أكبر فيما أورده تحت الفروعِ والمسائلِ.
الثالثة: نتَجَ عن اعتماد المؤلِّفِ على النقلِ عدمُ وجودِ تحريرٍ للمسألةِ، فلا تجد عنده عنوانًا: تحرير محل النزاع، أو الأقوال في المسألة، أو الموازنة والترجيح ... مع أنَّ كثيرًا مِن المسائلِ التي تحدثَ عنها هي محل خلافٍ عند الأصوليين، فمثلًا: ذكر المؤلِّفُ مسألةَ: (تجزؤ الاجتهاد) (¬٢)، وبيّن أنَّ العلماءَ اختلفوا فيها، ثمَّ نَقَلَ عن بدرِ الدّينِ الزركشي نقلين، ونَقَلَ عن أبي بكرٍ الجصاص نقلًا، ثمَّ نَقَلَ عن سعدِ الذينِ التفتازاني (¬٣) نقلًا في التوفيقِ بين القولينِ.
وحينما تكلَّم المؤلِّفُ عن مسألةِ: (حكم التمذهب) (¬٤) - وهي أهمُّ
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 1، ص 29 (SanadKitab #66, hlm. urut 28)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.