ونسبه إلى ابنِ سريجٍ جمعٌ من الأصوليين، منهم: القاضي أبو يعلى (¬٢)، وأبو الوليد الباجي (¬٣)، وأبو إسحاقَ الشيرازي (¬٤)، وأبو الخطاب (¬٥)، وأبو الوفاءِ بن عقيلٍ (¬٦)، والفخرُ الرازي (¬٧)، ومحيي الدين النووي (¬٨)، وبدرُ الدين الزركشي (¬٩).
وقيَّد الرازيُّ والنوويُّ والزركشيُّ قولَ ابنِ سريجٍ بأنَّه يجوزُ للمجتهدِ أنْ يقلِّد مجتهدًا آخر مع ضيقِ الوقتِ فيما يخصُّه.
القول الخامس: يجوزُ للمجتهدِ أنْ يقلِّد غيرَه فيما يخصُّه ليعملَ به، ولا يجوزُ للمجتهدِ في إفتائه أن يقلِّد غيرَه.
ذكرَ هذا القولَ أبو إسحاقَ الشيرازيُّ (¬١٠)، والفخرُ الرازي (¬١١)، وشهابُ الدين القرافي (¬١٢) ولم ينسبوه إلى أحدٍ.
وحكاه ابنُ القاصِّ (¬١٣)
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 1، ص 363 (SanadKitab #66, hlm. urut 354)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.