ولا تصحُّ في هذه الأحكامِ النسبةُ المذهبيةُ، فلا يُقال مثلًا: مذهبُ الإمامِ أحمد بن حنبل وجوبُ الصلواتِ الخمسِ.
يقولُ شهابُ الدّينِ القرافي: "لو قال قائل: وجوبُ الخمسِ الصلواتُ في كلِّ يوم، هو مذهبُ مالكٍ، لَنَبَا عنه السمعُ، ونَفَرَ منه الطبعُ، ونُدْرِكُ بالضرورةِ فرقًا بين هذا القولِ، وبين قولِنا: وجوبُ التدليكِ في الطهاراتِ مذهبُ مالكٍ، ووجوبُ الوترِ مذهبُ أبي حنيفةَ" (¬٢).
ويقولُ الشيخ محمدٌ الحجوي (¬٣): "لا يُقال في نحوِ وجوبِ
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 1، ص 420 (SanadKitab #66, hlm. urut 410)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.