Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 1, halaman 437

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الأول: حقيقة التمذهب
  3. المبحث الثالث: أركان التمذهب
  4. المطلب الثالث: المذهب (المتمذهب فيه)
  5. المسأله الثالثة: شروط نقل المذهب
  6. شروط الناقل عن إمام المذهب

يقولُ ابنُ اللحام: "قال القاضي: ظاهرُ هذا - أيْ: ما جاءَ عن الإمامِ أحمدَ في روايةِ إسحاقَ - أنَّه لا يحرمُ الجمعَ، وإنَّما يُكره.

قالَ أبو العباسِ (¬١): الإمامُ أحمد لم يقلْ: ليس هذا حرامًا، وإنَّما قال: لا أقولُ: هو حرام، وكانوا يكرهون فيما لم يَرِدْ فيه نصُّ تحريمٍ أنَّ يُقَالَ: هو حرامٌ، ويقولون: يُنهى عنه ... وهذا الأدبُ في الفتوى مأثورٌ عن جماعةٍ مِن السلفِ؛ وذلك إمَّا لتوقّفٍ في التحريمِ، أو تهيبٍ لهذه الكلمةِ ... وأَمَّا أنْ يُجْعَلَ عن أحمدَ أنَّه لا يحرم، ابلْ يَكرَه، فهذَا غلطٌ عليه؛ ومأخذه: الغفلةُ عن دلالةِ الألفاظِ، ومراتبِ الكلامِ" (¬٢).

رابعًا: أنْ تُعلَّ نسبةُ القولِ إلى إمامِ المذهبِ بالاشتباه في المرادِ باللفظِ.

قد ينسبُ أحدُ العلماءِ إلى أحدِ الأئمةِ قولًا؛ بناءَ على ما نُقِلَ عنه، لكنْ يشتبه عليه معنى لفظةٍ بمعنى لفظةٍ أخرى، كان يَرِد في كلامِ الإمامِ: "التكبيرُ"، فيحملُه على التكبيرِ في الصلاةِ، ومرادُ الإمامِ به التكبيرُ في أيام العيدِ.

مثال ذلك: قالَ الإمامُ أحمد: "يُروى عن ابنِ عمرَ ﵄ أنَّه كان لا يُكَبِّر إذا صلَّى وحده ... وأَحبُّ إلي أنْ يُكَبّر، وأمَّا التطوع فلا" (¬٣).

حَمَلَ الحافظ ابنُ عبدِ البر ما جاءَ عن الإمامِ أحمدَ على التكبيرِ في الصلاةِ - عدا تكبيرة الإحرام - فلا تفسدُ الصلاةُ بتركِ التكبيرِ؛ لأنَّه سنةٌ،

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 1، ص 437 (SanadKitab #66, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.